• ضرورة ابلاغ الهيئة عند وفاة المالك او الرئيس التنفيذي للمصنع للأدوية أو وكالاتها

    02/06/2022

    السادة/مشتركي الغرفة      الـمـحـترمين

     

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

         تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم(43104595) وتاريخ (1/11/1443هـ)، بالإشارة إلى خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم(26403/ع) وتاريخ(29/10/1443هـ) بشأن المادة الخامسة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ (22/8/1441هـ)، وما نصت عليه الفقرتان (12،7) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه والتي أوجبت توفر شروط التـرخيص في حال نقل ملكية المصنع أو أي تصرف آخر ووجب استيفاء أي شروط أو تعاميم أخرى تصدرها الهيئة.

         ومن منطلق دور الهيئة في ضمان توفر الأدوية، وتحقيق الأمن الدوائي، فقد لاحظت الهيئة أن توفر الأدوية وضمان استمرار إمدادها للسوق السعودي من خلال الشركات العائلية التي تملك مصانع الأدوية أو وكالاتها قد يتأثر بسبب عدم استقرار بعض تلك الشركات في حالات معينة مثل (وفاة المالك، أو الرئيس التنفيذي)، وتفيد الهيئة بضرورة التقديم وإبلاغها عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي للمصنع أو الوكيل وذلك خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخه، لضمان استمرارية إمداد المنتجات للسوق السعودي سواء المستوردة أو المصنعة.

     

    للعلم والإحاطة

     

    وتقبلوا خالص التحية والتقدير​

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية